الطعن رقم 279 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ لو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .