الطعن رقم 274 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 835 من القانون المدني علي أن " للشركاء إذا إنعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ..." مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء، وهو وإن كان لا يصلح للإحتجاج به علي من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من إلتزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراراه متي شاء فينصرف أثره إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر وقضي بصحة ونفاذ عقد القسمة بالنسبة للشركاء الذين ثبت أنهم وقعوا عليه وبرفض الدعوي بالنسبة لمن عداهم ممن لم يوقعوا فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 843 من القانون المدني علي أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ...." يدل علي أن القسمة كاشفة لحق الشريك في المال الشائع وليست مقررة له إلا أن عقد القسمة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يعتبر من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فيخرج بذلك من نطاق إعمال الإدارة التي تكفي فيها الوكالة العامة ويستلزم وكالة خاصة أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويض الوكيل في إبرامه، والمناط في التعرف علي مدي سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية فوض الموكل الوكيل في إجرائها يتحدد بالرجوع إلي عبارة التوكيل ذاته وظروف الدعوي وملابساتها.