الطعن رقم 272 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه " يتولي مالك المبني تحديد الأجرة وفقاً للضوابط والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية بمقدار الخمس - وعلي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال " وفي المادة الخامسة منه علي أنه " إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون المنصوص عليه في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون. " ويدل علي أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك علي ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقداً لاحقاً علي إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقاً علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان أيهما أقرب. وإذا لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة في الميعاد المشار إليه بإعتبارها جهة طعن فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً نافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدي لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد بإعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره - ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك الجهة بعد إنقضاء الأجل المحدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولي من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به إعتباراً من 31/7/1981 علي أن فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للاماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض ، يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكني أو الإسكان الفاخر إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة - وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه علي نص المادة الأولي من القانون المذكور - ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو أقام المبني بدون ترخيص - ومن ثم فإن - الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكني كالمحلات أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا إختصاص للجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها - فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة منها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحي معدومة فلا يتعلق بها اي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها اية حجية وتعتبر كأن لم تكن.