⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-12-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ شركات التضامن - ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به فى 1967/12/7 . و المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 المعمول به من 1969/8/28 أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و كان نشاطه سابقاً على سنة 1967 و لا يجاوز ربحه 500 جنيه فى سنة الأساس و كان نشاطه فردياً ، أن تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة 1961 ميلادية أو السنة المالية المنتهية خلالها أو أية سنة لا حقه لها ، أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية بشرط أن يكون الممول قد حقق فى سنة الأساس ربحاً ، و بإنقضاء تلك السنوات الأربع تتخذ السنة التالية لها سنة أساس جديدة لربط الضريبة عن السنوات الأربع التالية ، كل ذلك ما لم يثبت أن أرباح الممول الحقيقة فى السنة المقيسة قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس ففى هذه الحالة تخطر مصلحة الضرائب الممول بالأسباب التى بنت عليها حكمها و ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و تربط الضريبة على أرباحه الحقيقية و يقتصر إعمال حكم القانون رقم 55 لسنة 1967 لغاية سنة 1967 و يلغى كل ربط حكمى لاحق على هذه السنة فيقدر ربح سنة 1968 تقديراً فعلياً و يعتبر أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها و ذلك وفق أحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 . و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ أرباح الطاعن عن سنة 1966 - التى قدرتها المأمورية بمبلغ 360 ج - أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1967 إستناداً إلى أن أرباحه الحقيقية قد زادت بنسبة 25 % أو أكثر عن أرباح سنة الأساس مع أن المطعون ضدها لم تخطر الطاعن بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول و بالاسباب التى بنت عليها هذا العدول فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الإلتزام بالضريبة الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن و التوصية البسيطة لا على ذات الشركة و يثبت فى ذمتهم هم لا فى ذمتها و لا يهم فى نظر القانون من حيث فرض الضريبة على الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية أن تكون الشركة قد إستوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوف إذ الشركة رغم عدم إستيفاء هذه الإجراءات توجد فعلاً و قد يكون لها نشاط تجارى يثمر ربحاً يصير إلى الشركاء فتحسب عليهم الضريبة بسببه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على مساءلة الطاعن وحده عن الضريبة و لم يعتد بقيام الشركة إذا لم تستوف إجراءات الشهر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 186 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازى متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات ، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقاسمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفى حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف و إنما العبرة بما أسست المحكمة قضائها عليه ، لما كان ذلك و كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد إستند فى إلزام الطاعن بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه كسب جانباً من طلباته ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و إذ أيده الحكم المطعون فيه دون أن يرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قاصر البيان .