⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوي صحة ونفاذ العقد دعوي موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلي بحص موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتي إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوي تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صوري صورية مطلقة إذ من شان هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا فيحول دون الحكم بصحته ونفاذه وأن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صوري وصحيح ومن شانه نقل الملكية ومتي حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوي التي صدر فيها من العودة إلي المناقشة التي فصل فيها بأية دعوي تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوي الأولي لو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.