الطعن رقم 258 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الأوراق أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوي، وكان النص في المادة 17 من القانون 49 لسنة 1977 علي أن " تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها " وفي المادة 22 من ذات القانون علي أن يلتزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد بأداء الفرق مقسطاً علي أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل إنقضاء المدة المذكورة وعلي المؤجر أن يرد إلي المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو في العقد بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة " يدل علي أن المشرع - وحسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية - نظم طريق رد الفروق المستحقة لكل من المالك والمستأجر علي السواء فبعد أن فرض إحترام قرارات لجان تحديد الأجرة حتي لو كانت غير نهائية أراد أن يخفف من آثار تدخله في تحديد أجرة الأماكن بالزيادة أو النقصان المؤدي إلي تراكم مديونية المؤجر أو المستأجر علي نحو قد يعجز أيهما عن الوفاء بهذا الدين الذي تراكم دون تقصير منه فرخص للمدين بتقسيط الدين لمدة مساوية التي استحقت عنها الفروق.