⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 100 لسنة 1962 قد ألغي المادتين 407 مكرر (2) ، 408 من قانون المرافعات اللتين كانتا توجبان وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ونص في المادة السابعه منه علي أنه لا تسري القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا علي الإستئناف الذي يرفع بعد العمل به أي إعتباراً من 14 يوليو سنة 1962 وإذ كان الإستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع في ... بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لم يكن علي المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيص أو تلاوة هذا التقرير ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفال هذين الإجرائين علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوي ولا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد علي دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوي - وإذ كان الطاعن لم ينكر العلاقة الإيجارية أو الإيجار المطالب به بل إنصب دفاعه علس سداده القيمة الإيجارية بإنذارات عرض وجهها إلي المطعون ضدها مما مفاده إقراره بوجود هذه العلاقة ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي إعتدت بالعلاقة الإيجارية وأنقلت الرد علي هذا الدفاع غير المؤثر في الدعوي ومن ثم يضحي النعي بهذا لسب غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمستأجر إذا تأخر كل من ذوي الشان والجهة الإدارية في تنفيذ قرار اللجنة النهائية أو حكم المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة أن يجري الأعمال المقرره دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك عملاً بالمادة 60 ق 49 لسنة 1977 إلا أنه يشترط لذلك أن تكون هذه الترميمات مستعجلة وضرورية وأن يتقاعس المالك والجهة الإدارية عن تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع إشترط لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بيان الأجرة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد حصول التكليف إليه وأن تكون هذه الأجره مستحقة الأداء خاليه من النزاع، وأفسح المشرع مجال الوفاء بالأجرة حتي تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوي بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ومنها أتعاب المحاماه حتي التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء وأن المقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف.