⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-4-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن علي أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن" " بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه" " الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك ...." يدل علي أن مناط إمتداد عقد الإيجار للمستفيد من حكم هذا النص ، ألا يكون محتجزاً مسكناً آخر في ذات البلد دون مقتض الأمر المحظو وفقاً عليه لنص المادة الثامنة من القانون المذكور، ومن المقرر ايضاً أنه متي تمسك الخصم بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي، وقدم مستندات تمسك بدلالته علي صحة دفاعه، فإلتفت الحكم عنه وأغفل تمحيص الدفاع المؤسس عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.