الطعن رقم 598 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-4-16
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة
⚖️ جمعيات
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى الاختصاص - الاختصاص الولائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنه باولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت فى مذكرتها المقدمة الى محكمة الاستئناف بان العقود المبرمة بين الطاعنه وصائدى الاسماك غير محددة المدة وتنص فى البند الرابع منها على حق الجمعية الطاعنه فى فسخ هذه العقود فى اى وقت تشا الا ان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على دفاعها هذا فجاء مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الجمعية التعاونية لصائدى الاسماك بالاقصر هى جمعية مشكلة طبقا لاحكام قانون التعاون ولمجلس ادارتها ان يصدر من القرارات ما هو فى صالح الجمعية وليس للمحاكم ان تتصدى تلك القرارات بالالغاء وكل ما لها ان تقضى بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بالفرد والجهة الوحيدة التى تملك وقف تنفيذ قرارات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية هى الجهة الادارية المختصة واذا قضى حكم محكمة اول درجة المؤيد استئنافيا بالغاء قرار الجمعية الطاعنه الصادر بتاريخ 19/3/1973 بوقف تعاملها مع المطعون ضدهم واستمرار التعاقد بينها وبينهم فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بأن المنازعة تدخل فى الإختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - أمام محكمة الموضوع إلا أنه و قد إنطوى على منازعة فى إختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الإعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ، و من ثم فإن منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق إختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام .