⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-6-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص علي أنه " إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن .... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة بإختصامه في الطعن " وكان مؤدي ذلك وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير أنه إزاء عدم تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوي حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل سوي من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم إلي من طعن منهم في الميعاد جمعا لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحده موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل وأوجب القانون علي المحكمة المنظور أمامها أن تأمر الطاعن في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم في الطعن بطريقة إختصامهم، وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن وإكتمالها علي أسباب بطلانها وقصورها، بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل علي الصحيح ليبطله، فإذا ما تم إختصام باقي المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله، فإن قعد الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من إختصام وجب علي المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبول الطعن، بحسبان أن هذه القاعدة القانونية التي قررتها المادة 218/2 المذكورة متعلقة بالنظام العام إذ الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.