الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يحق لقاضي الموضوع أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها، ولما كان لمحكمة الموضوع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - تقدير عمل الخبير الذي لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوي ولها سلطة الأخذ بما إنتهي إليه إذا رأت فيه ما ينفعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق في الدعوي مادام قائماً علي أسباب سائغة، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، دون ما إلزام عليها بتعقيب تلك المطاعن علي إستقلال.