الطعن رقم 239 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سبباً في الدعوي لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.