الطعن رقم 238 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 23 من القانون136 لسنة 1981 يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع حظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو الوحدة منه ورتب علي مخالفة هذا الحظر عقاب فاعله وبطلان العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي نصوص المواد 564، 566، 432، 571 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد بعقد الإيجار بياناً لها وإنما تشمل أيضاً ملحقاتها- طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء والعرف وقصد المتعاقدين - فتدخل هذه الملحقات ضمناً في عقد الإيجار ويشملها إلتزام التسليم وضمان المؤجر ومن ثم يسري عليها ذات الحكم السالف البيان وما يترتب علي مخالفته من جزاء.