الطعن رقم 233 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والوارد في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة علي أن " لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة - قرار لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - ... وعلي قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن"
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 18/1 من القانون 49 لسنة 77 الذي يحكم واقعة الدعوي علي أن يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة ... أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني ..." والنص في المادة 2/1 من ذات القانون علي أنه " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون" والنص في المادة 58 الوارد في الفصل الثامن في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة علي أنه " يعلن قرار اللجنة - لجنة إصدار القرارات في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار - وأصحاب الحقوق ..."-بالنص في المادة 59/1 منه علي أن " لكل من ذوي الشان أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون ...." يدل علي أن المادة الأخيرة قد إقتصرت علي الإحالة إلي المادة 18 في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون علي قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لما يشمله تشكيل المحكمة من جانب فني، وهو امر منبت الصلة بالقواعد الخاصة بطريق الطعن في الأحكام، وإذ نظمت المادة 20 من القانون المشار إليه طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادره من تلك المحكمة، وقيدت حق استئنافها وقصرته علي حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي علي درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مما لا يجوز معه التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه، ولما كانت علة هذا الإستثناء - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هي الإكتفاء فياما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيض ةوالتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، والترميم والصيانة التي تتسم بجانب كبير من الخطورة والأهمية، فإن إغفال المشرع في المادة 59 الإحالة إلي المادة 20 مؤداه أنه قد عمد إلي قصر نطاق المادة الأخيرة علي الأحكام الصادرة في الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجرة وأن تلك التي تصدر في الطعون علي قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة فتخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها، واذ ذهب الحكم المطعون فيه علي خلاف هذا النظر، وقضي بعدم جواز الإستئناف تأسيساً علي أن الحكم الصادر في الطعن علي قرارا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة يخضع للحظر من الطعن المنصوص عليه في المادة 20 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة.