الطعن رقم 230 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض تلك الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكما ً ولا يتسطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا التمسك بعدم الإعتداد به.