الطعن رقم 593 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-11-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ أنواع من الدعاوى - دعوى منع التعرض
⚖️ التدخل فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين حاصل الشق الاول من السبب الاول والشق الاول من السبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان ان الحكم المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 957 سنه 1966 و 201 سنه 1967 مدنى ديروط وجعل التسليم المقضى به فى هذا الحكم لازما فى حق الطاعنين ، حال ان تدخل الطاعن الاول فى الدعوى رقم 953 سنه 1966 مدنى ديروط لا يجعل القضاء بالتسليم حجة عليه لانه لم يكن موجها ضده ، بل ان التسليم كان بناء على صلح لم يكن الطاعن المذكور طرفا فيه - هذا الى ان الحكم المطعون فيه اذ رفض دعوى التعرض المقامة من الطاعن الاول استنادا الى حجية الحكم الصادر فى الدعويين المذكورتين ، يكون قد اقام قضاءة على اسباب متعلقة باصل حق الملكية ومن ثم جمع بين دعوى الملك ودعوى وضع اليد ، وهو ما لا يجوز .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالشق الثانى من السبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون من وجهين ( الاول ) انه الخطا فى تحميل عبارة الطاعن الاول فى الشكوى الادارية رقم 2375 سنه 1968 ديروط معان لا تحملها فهى لا تنهض دليلا على تاييد وجهة نظر الحكم من اعتباره مقرا بتسليم الارض او ان حيازته لها غير مقترنه بنيه المالك ( والثانى ) ان الحكم اخطا بان جعل من تدخل الطاعن المذكور فى الدعويين 953 سنه 1966 ، 201 سنه 1967 مدنى ديروط وما ورد على لسانه فى الشكوى المشار اليها ساريا فى حق باقى الطاعنين .
وحيث ان حاصل الشق الثانى من السبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ، ذلك ان الحكم المطعون فيه نفى حيازة الطاعنين عدا الاول للارض موضوع النزاع ، مع ان الثابت من عقد شرائهم ومما اثبته الخبير المنتدب فى الدعويين 953 سنه 1966 ، 201 سنه 1968 ديروط ومن تحقيقات الشكوى الادارية رقم 2375 سنه 1968 ديروط ومن اقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة اول درجة ان الارض فى وضع يد جميع الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى أن يصبح التدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية و يكون الحكم الصادر فيها حجة له و عليه و لو حسم النزاع صلحاً ، إذ لم يكن إعتماد الصلح إلا ثمرة القضاء برفض طلبات هذا الخصم المتدخل . و لما كان الطاعن الأول قد تدخل تدخلاً هجومياً فى الدعويين مدعياً ملكية الأرض موضوع الدعويين و منازعاً فى التسليم قضى فيهما برفض طلباته و بإثبات الصلح المبرم بين طرفى الخصومة فى الدعوى الأولى و فى الثانية بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بين طرفى الخصومة مع تسليم العين محل النزاع للمطعون عليه ، فإن الحكم الصادر فى الدعويين يحوز قوة الشىء المقضى به بالنسبة للخصوم الحقيقيين فى الدعويين و من بينهم الطاعن الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى فى وضع يده ، و لا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى منع التعرض المقامة من الطاعن الأول إلى أن تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الدعويين رقمى ... ... لا يعد تعرضاً لهذا الطاعن فى وضع يده ، فإن الحكم لا يكون بذلك قد بنى على أسباب متعلقة بأصل الحق و إنما نفى عن الدعوى توافر أحد شروط قبولها .