الطعن رقم 226 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام فإنه يتعين علي هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلي النظر في شكل الطعن وموضوعه، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.