الطعن رقم 220 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1983-6-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعمال المادة 36 من القانون 52 لسنة 69 بشأن طلب إعتماد المبالغ التي إنقضت في أعمال الترميم صدور قرار من اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة 32 من القانون مما مؤداه أنه لا يسري أحكام الباب التالي من القانون في الأحوال التي يقوم بها مالك العقار بالإصلاحات إختياراً دون إخطار الجهة الإدارية المختصة ذلك أن المشرع جعل جزاء عدم سداد المستأجر الزيادة المستحقة نتيجة إعمال الترميم والصيانة نفس الجزاء المترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار عملاً بالمادة 36/4 من القانون، وإذ كانت قواعد تحديد الأجرة من النظام العام فإن المشرع إذ وضع إجراءات محدده لابد من إتباعها حتي تستقر هذه الزيادة وتتحدد فتكون هذه الإجراءات بدورها متعلقة بالنظام العام مما مؤداه أن حق المالك في إقتضاء مقابل لقاء الترميم أو الصيانة وإلزام المستأجرين بذلك معلق علي صدور قرار من اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون 52 لسنة 69 فما لم يسلك المالك هذه الإجراءات فليس له من سبيل علي المستأجرين لإقتضاء هذا المقابل، وإذ كان الطاعن لم يملك هذه الإجراءات فإن الحكم اذ قضي بعدم أحقية الطاعن في إقتضاء هذه الزيادة يكون قد إنتهي إلي نتيجة سليمة تتفق وصحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك ما استطرد اليه تزيداً من أسباب قانونية خاطئة لم يكن لها من أثر في قضائه ولا فيما خلص إليه من نتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان المشرع قد أوجب علي المستأجر عملاً بالمادة 19 من القانون 52 لسنة 69 إخطار المؤجر بإيداع الاجره خزانة الجهة المختصة إلا أنه لم يرتب جزاء علي عدم حصول هذا الإخطار بل إعتبر إيصال الإيداع سنداً لإيراد نومة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع دون أن يشترط أن يكون الإيداع مقروناً بعلم الوصول بالإخطار، وكان الحكم فد خلص إلي قيام المطعون ضدهما بإيداع الأجرة المستحقة عن مدة المطالبة خزانة العوائد ولم ينازع الطاعن في حدوث هذا الإيداع الذي يشمل كامل الأجرة عن مدة المطالبة فإن النعي يكون في غير محله.