الطعن رقم 217 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدني أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الإلتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهي إليها.