الطعن رقم 215 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت الغاية من اليمين الحاسمه هي حسم النزاع - فإنه يتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي أدائها تحديد مصير الدعوي قبولاً أو رفضاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 118 من القانون 61 سنة 1968 في شأن المحاماه علي أنه في حالة عدم جواز إتفاق مكتوب فلا تعاب وعرض طلب التقدير علي مجلس النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية يجوز للمحامي أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الغير وفائاً للمبلغ المطلوب تقديره يدل علي أن قاضي الأمور الوقتية يختص بإصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الغير وفاء للمبلغ الذي تقدم لنقابة المحامين بطلب تقديره مرفقاً به صورة من كل من الطلبين آنفي البيان - وكل ما ذهب إليه القاضي الأمر - من تقدير دين المطعون ضده في كل أمر بأقل من المبلغ المطلوب من مجلس النقابة تقديره - هو إجراء غير لازم أصلاً في هذا الخصوص ولا يعدو أن يكون تزيداً غير مؤثر في صحة أمري الحجز الصادرين وفق أحكام القانون ولا ينال بالتالي من سلامة إجراءات الحجز الذي تم نفاذا لهما ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد في هذين الوجهين يكون في غير محله.