الطعن رقم 210 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وأن ذلك لا ينصرف إلي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص بإفتراض أن النص الباطل منعدم إبتداء فلا يكون قابلاً للتطبيق - أصلاً منذ نشأ معيباً - ولما كان هذا الأمر متعلقاً بالنظام النظام العام فإن واجب محكمة النقض - إلتزاماً بالشرعية الدستورية - إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص، إذا لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته