⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سببا لوقف سريان التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك بأسباب سائغة وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه توافر المانع الذي حال بينه وبين المطالبة بمستحقاته ويعتبر سببا لوقف سريان التقادم ممثلا في الظروف التي سادت البلاد حتى تاريخ العمل بالدستور في 11/9/1971 كحد أدني من إرهاب واعتقال ومصادرة للأموال وتعطيل لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ردا علي هذا الدفاع بأن الطاعن لم يتمسك بأنه قد تعرض شخصيا لتلك الأفعال وهو ما لا يواجه هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي ما تمسك به الطاعن في أسباب طعنه.