⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان يلزم امتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي، وأخذا بما هو مقرر من أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وكان المقرر شرعا أن علي الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته، والدة الصغير فيلتزم بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكنا أخر هيأه هو لها أ اختارته الحاضنة بدلا من مسكن الزوجية وإعمالا للحق المقرر لها في هذا الشأن وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت لها بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالا للنص سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالإخلاء لأن القاصر كان يقيم مع حاضنته ولم يكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلي قبل الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.