الطعن رقم 587 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-6-20
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التنفيذ
⚖️ دعوى بطلان الاجراءات
⚖️ الحجز الادارى - بيع الاموال المحجوز عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون عن الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم قد احال الى اسباب حكم محكمة اول درجة التى يبين منها انها استوجبت على مورث الطاعنين - عند متابعته السير اجراءات التنفيذ فى الدعوى 218 سنه 1969 بيوع منوف بعد صدور الحكم فى التظلم 186 لسنه 1957 مدنى كلى شبين الكوم - ان تبعد من عقارات التركة المنفذ عليها قدرا يعادل ما حكم به لصالح المطعون ضدهم السته الاول فى التظلم المذكور وهو ما يساوى 1 ف و 6 ط من الاطيان الزراعية وان يقصر التنفيذ بالنسبة لهم على نصيبهم فى النزلين نظير ما يخصم فى الدين محل امر الادار 347 لسنه 1957 منوف . اما وقد خالف المورث المذكور ذلك فان اجراءات التنفيذ تكون باطلة فى حقهم ، وهذا الذى ذهب اليه الحكم لا يصادف صحيح القانون لانه لا يوجد ما يلزم الدائن مباشرة اجراءات التنفيذ العقارى ان يقصرها على عقار معين من عقارات مدينه فالمشرع اطلق له حرية اتخاذ هذه الاجراءات على اى عقار لمدينه قل او كثر عن الدين الذى يجرى التنفيذ من اجله واعطى للمدين فى الوقت نفسه - وفقا لنص المادة 424 من قانون المرافعات - الحق فى ان يعترض على هذا التنفيذ بطلب قصره على عقار دون باقى العقارات المبينه بتنبيه نزع الملكية اذا اثبت ان قيمة العقار الذى تظل الاجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى للوفاء وهذا الحق فى الاعتراض كما هو للمدين فهو ايضا لمن ورد ذكرهم فى المادة المشار اليها وعليهم ان يبدوه بطريق الاعتراض فى الميعاد المقرر لذلك بل لهم ابداء هذا الطلب اذا طرات ظروف تبرره الى ما قيل اعتماد العطاء واذا لم يستعملوه سقط حقهم فيه لانه لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة الاخذ به من تلقاء نفسها بل يتعين ان يتقدم به من لهم الحق فيه ، وان مورث الطاعنين عندما اتخذ اجراءات التنفيذ العقارى لم يكن ينفذ ضد الورثه لدين مستحق عليهم وانما نظير دين مستحق على مورثهم وهو امر يعطية الحق فى التنفيذ على كامل تركته وفقا لقاعده لا تركة الا بعد سداد الديون ولما كان هناك دين مستحق على التركة باقرار جميع الورثة بما فيهم المطعون ضدهم السته الاول...... وهو موضوع امر الاداء 347 سنه 1957 منوف فاذا ما اتخذت الاجراءات قبل التركة ايا كانت قيمتها وفاء للدين المذكور فان الاجراءات تكون صحيحة ويكون طلب بطلانها على غير اساس ، واذا كان المطعون ضدهم السته الاول لم يستعملوا حقهم المنوة عنه بالمادة 424 من قانون المرافعات المشار اليها او استعملوه ولم تستجب محكمة التنفيذ لهم فان دعواهم بطلب اجراءات التنفيذ تكون جديرة بالرفض واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك . يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق الدائن - الذى حصل على سند تنفيذى بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالاً لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، و للمدين الذى يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقاً لنص المادة 414 من قانون المرافعات - و بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبيعة فى تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له و لهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره فى أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل إعتماد العطاء ، و إذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه و حقهم فيه و يتمتع عليه و عليهم - تبعاً لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العينى المطعون ضدهم السنة الأولى فى تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث للطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقى من دينه و لم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم فى طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بإيقاع البيع فى الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .