⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع باعتبارها دعوى استحقاق -إلا أن الحكم الصادر فيها بصحة البيع لا يجوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن قد أثيرت وبحثها وفصل فيها- لأن مناط المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول واستقرار جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وينبني علي ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي كما أن تكييف المخصوم للدعوى لا يقيد محكمة الموضوع ولا يمنعها من فهم الدعوى علي حقيقتها إذ هي ملزمة بإعطائها وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح، وأن العبرة في الطلبات إنما هي بحقيقة المراد منها، فإذا طلب مدعي الملكية الحكم ببطلان أو إبطال عقد البيع لصدوره من غير مالك كان التكييف الصحيح للدعوى إنها أقيمت في حقيقتها بطلب الحكم بعدم نفاذ هذا العقد في حق مدعي الملكية ووجب علي المحكمة قبولها والفصل فيها علي هذا الأساس.