الطعن رقم 207 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإذ كان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوي، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولي إذا قضت بعدم سماع الدعوي لعدم قيد عقد الإيجار المفروض بالوحدة المحلية لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت لتحقق م طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لبيان مدي خضوع العقد للقيد الذي فرضته المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل في الدفع بعدم السماع الذي أوجبته المادة 43 من ذات القانون ، ومن ثم فغنه كان يتعين علي محكمة الإستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوي لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة أن تعيد الدعوي إلي محكمة الدرجة الأولي للفصر في موضوعها، أو وقد نصت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدي درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص