الطعن رقم 205 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن للدائن طلبب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً ويرد علي هذا الأصل إلإستثناء من حق القاضي أعماله تقضي به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني وهو حالة ما إذا كان التنفيذ العيني مرهقاً للمدين إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر علي دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكما كان الضرر متغيراً تعين علي القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.