⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصاً لاآخرين علي سبيل المشاركة في إستغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي مستأجر العين عن حقه في الإنتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لإنتفاء مقتضي ذلك قانونا، بل يظل عقد إيجار العين علي حاله قائماً لصالح المستأجر وحده، ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلي الغير بأية صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين علي المستأجر أن يعود الي الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلي عن حقوقه فيها إلي الغير، ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدي صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العن عملاً بالمادة 23 /ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة الدعوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات في فقرتها الأولي وجوب إشتمال الحكم علي بيانات المحكمة التي أصدرته، إلا أن الفقرة الاخيرة منها التي قررت الجزاء، ورتبت البطلان علي تخلف أو نقص بيانات بعينها، ليس من بينها، البيان الخاص بالمحكمة التي أصدرت الحكم.