الطعن رقم 201 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 241 من قانون المرافعات علي أن " للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية: 1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم. 2. إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .... " يدل علي أن إلتماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الحالات التي حددتها المادة سالفة الذكر ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية تقبل إعادة النظر أياً كانت طبيعتها وأياً كان مضمونها، فيما عدا إذا كانت هذه الأحكام النهائية فقد صدرت في دعوي وقتية أو بعد إلتماس إعادة النظر إلا انه لا يكفي لقبول الإلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 241 من قانون المرافعات مجرد وقوع الغش أو الحكم بتزوير الورقة ، بل ويجب أن يكون من شأن الغش التأثير في الحكم المطعون فيه أو أن يكون هذا الحكم قد بني علي الورقة التي حكم بتزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 493 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثني من هذا الأصل العام الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورنا فجعل مواعيد الطعن فيها لا يسري إلا من تاريخ صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النص في المادة 213 من قانون المرافعات علي أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون علي غير ذلك يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع جعل لسريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدور الحكم كأصل عام ، إلا أنه إستثني من هذا الأصل الأحكام التي إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام.