الطعن رقم 572 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-1-10
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - الوكالة فى الايجار
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انعقاد عقد الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ اثار العقد
⚖️ اثبات الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم فراج وصبحى رزق و محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان عقد الايجار المنصوص عليه بين الطاعنين وبين المطعون عليه الثانى لم يصدر ممن له حق التاجير ، وان الحارسة القانونية السابقة التى كان مخولا لها هذا الحق لم تصدر له توكيلا بالتعاقد نيابة عنها ، كما لم تجيز العقد الذى ابرمه ، ورتب على ذلك عدم نفاذ العقد فى حق المطعون عليه الاول باعتباره حارسا قضائيا حل محل الحارسة السابقة عقب وفاتها ، فى حين ان الطاعنين تمسكا باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الوكالة ، وساقا عدة قرائن على حصول الاجازة من الحارسة السابقة ، واذ اسس الحكم قضاءه على مجرد خلو العقد مما يفيد تعاقد المطعون عليه الثانى بصفته وكيلا ، ودون ان يرد على القرائن التى تزرعا بها فانه علاوة على مخالفة القانون يكون قاصر التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشيء المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه. فإنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به، إلا بإجازة هذا الأخير له، بحيث لا يجوز له أن يتعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة طوال مدة الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى والإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثاني كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التي كان لها حق التأجير، وأنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه في سنة 1967 وساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها في سنة 1972 وأنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها في ذات العقار الكائنة به، وأنها لم تقم أي دعوى عليهما تطالب بإخلائهما، وطلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة وأجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه وإن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الاستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها، والرد على القرائن التي تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه جعل عمدته في قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة ورتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين ولا يحسم القول في شأن ما يدعيانه فإنه في قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور في التسبيب.