⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-6-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - حكم - تسبيبه - الثابت من عقد الايجار ان العين المؤجرة ارض فضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من عقد الإيجار هو أن موضوعه أرض فضاء فلا يغير من طبيعته أن يكون المستأجر قد أقام بها على مسئوليته مبنى أو أن يكون المؤجر قد طالب المستأجر بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصا إذا كان المستأجر لم يقبلها مما يدل على أن تغييرا في طبيعة موضوع العقد كما اتفق عليه عند التأجير لم يحصل التراضي عليه. وإذن فمتى كان الحكم قد اعتبر موضوع هذا الإيجار مبني ورتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فانه يكون قد مسخ شروط العقد وأخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.