⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-4-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت مناط عدم سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الاماكن 49 لسنة 1977 وفقاً لما يدل عليه نص المادة الثانية منه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مردها إلي رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة فإذا إنتفت تلك العلة ولم يثبت أن سكني المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التي أسبغها المشرع علي المستأجرين للأماكن المبينه بتدخله بالقوانين الإستثنائية التي أصدرها في شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم وأنه يشترط لإعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصه له في إنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلي ترخيص إداري تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً في العقد الذي يربطهما وأن يحتوي هذا العقد علي شروط إستثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معني المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالإنتفاع قد خصصت بالفعل أو بمقتضي قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة انه إذا كان سبب الطعن قائماً علي إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق طرحها علي محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لاول مرة أمام محكمة النقض.