الطعن رقم 199 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-7-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يثرها الخصوم، متي إنصبت علي الجزء المطعون فيه وكانت جميع عناصرها مطروحة علي محكمة الموضوع وكان النص في المادة 59/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن " لكل من ذوي الشأن أن يطعن علي القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها علي أنه " يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة ... أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني " يدل وعلي ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون علي أن المشرع استهدف مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفي ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتي تتكامل النظرة القانوني مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلي العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء علي ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون ليس له صوت معدود في المداولة هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب علي مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلي تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.