الطعن رقم 197 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان الأصل في إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الواجب التطبيق علي واقعة النزاع - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوي حالات معينة أوردها علي سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أدائه العمل وليس من بينها حالة إستدعائه لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكان النص في المادة 15 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن " أولاً تحسب مدة إستدعاء أفراد الإحتياط طبقاً لأحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانياً وثالثاً من هذه المادة إجازة إستثنائية بمرتب أو بأجر كامل ... مقصوراً علي مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها في مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها في المادة الثالثة وما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعي الخدمة العسكرية في أحكامه ومبناه.