الطعن رقم 195 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت مسئولية حارس الشئ المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر الذي وقع، وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة، أو حادث فجائي، أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأنه يشترط في خطأ المضرور- إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها حارس الشئ في القول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشئ والضرر الذي وقع - أن يصدر من المضرور فعل من شأنه إحداث الضرر، وأن يكون هذا الفعل هو السبب المباشر للضرر، وهو ما يعني انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشئ في حدوث الضرر سلبياً محضاً.