الطعن رقم 195 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 218 من قانون المرافعات وردت ضمن الأحكام العامة المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني عشر الذي أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن في الأحكام، والأصل هو انطباق تلك الأحكام العامة علي كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص مغاير مما مداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 علي الطعن بطريق النقض بالنسبة للشق الأول منها فقط الذي يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم.