الطعن رقم 193 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات علي أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ نتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" ، يدل علي أن حكم الإثبات لا يجوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه والمشرع وأن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تم تنفيذه في أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معيناً علي مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشان تنظيمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كان تقدير وجود الإرتباط بين دعويين قائمتين أمام المحكمة علي نحو يجعل من حسن سير العدالة ضمهما والفصل فيهما معاً بحكم واحد من سلطة محكمة الموضوع.