الطعن رقم 188 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إمتداد عقد إيجار المكان لصالح أقارب المستأجر الأصلي أو لورثته إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - عند وفاة المستأجر أو تركه العين وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن هو حق شخصي مقرر لهؤلاء الأقارب مما يجوز لهم النزول عنه، كما أن من المقرر، أن الدفاع الذي يقدمه الخصم علي وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه وجه الرأي في الدعوي تلتزم المحكمة بالرد عليه في أسباب حكمها.