الطعن رقم 185 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-7-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته، ومن يتراءي له ايواؤهم بها، وأن المساكنه تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار، ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانوني للعقد وذلك بصرف النظر عن العلاقة التي تربطهم به.