⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول فيها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان قضاء الحكم بعدم قبول الاستئناف عن حكم محكمة اول درجة الصادر فى 16/6/1974 تاسيسا على انه كان يقبل الطعن المباشر من تاريخ صدوره يخالف ما تنص عليه المادة 212 من قانون المرافعات من عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المهنى للخصومة كلها ، ذلك ان لاحكم الصادر بتاريخ 16/6/1974 لم يكن قابلا للتنفيذ الجبرى لانه لم يشمل بالنفاذ المعجل ومن ثم فلا ينطق عليه الاستثناء الوارد فى النص المذكور . وحيث ان حاصل السبب الثانى ان محكمة اول درجة اذ قررت - بتاريخ 16/6/1974 اعادة الدعوى للمرافعة للمناقشة فى الشق من الطلبات الخاص بالمخبز ثم قضت فى 1/12/1974 فى هذا الشق دون ان تجرى هذه المناقشة او بيان سبب العدول عن اجرائها فانها تكون قد خالفت نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 واذ لم تلتفت محكمة الاستئناف لما شاب حكم محكمة اول درجة من بطلان بسبب عدم مراعاة هذه الاجراء فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . وحيث ان منى النعى بالوجه الاول من السبب الثالث ان استناد الحكم المطعون فيه فى ثبوت ملكية المطعون عليها الاولى للمخبز الى عقد البيع العرفى المؤرخ 1/1/1962 المقضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم 1386 لسنه 1969 هو استنادا لا يقره القانون لان ايا من العقد او الحكم المذكورين لم ينم تسجيله مما كان يتعين معه الاخذ بالدفع المبدى من الطاعن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير مالك . وحيث ان حاصل النعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات بعدم رده على طلب قدمه الطاعن للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم لاعادتها للمرافعة لعثورة على مستند يفيد ان عقد البيع المؤرخ 1/1/1962 لم يدفع فيه ثمن ، وان الحكم خالف القانون بعدم استجابته لطلب الطاعن وقف الدعوى عملا بنص المادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل فى دعوى تثبيت ملكية رفعها عن ذات عيان النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية ، و لما كان الحكم المنهى للخصومة هو الذى ينتهى به النزاع فى كل الطلبات التى رفعت بها الدعوى ، و كان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الأعيان الموصوفة بالصحيفة و تسليم هذه الأطيان لهم ، فقضت المحكمه بتاريخ 1974/6/16 بطرده من المنزل و المقهى و الأرض الفضاء و المحزن و بالتسليم ، و أعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز، فإن هذا الحكم و قد فصل فى شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التى إنعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول و الطاعن ، إذ كان على المحكمة أن تمضى فى نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط إعمال الإستثناء - الوارد فى المادة 212 مرافعات - أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ أو إنتظر حتى صدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، و لما كان الحكم الإبتدائى الصادر بتاريخ 1974/6/16 غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالإستئناف على إستقلال لا يكون جائزاً ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة الصادر فى 1974/12/1 - من قانون المرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الطاعن فى إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1974/6/16 على سند من أن ميعاد للطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره بمجرد أنه من أحكام الإلزام و هم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .