الطعن رقم 182 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بإعتبار كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون المرافعات من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الإستئناف قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع القبول أو إبداء أي دفع شكلي آخر، ويسقط حق المستأنف فيه إذا لم يبده في صحيفة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحمكة أن المادة الأولي من القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه كل تجزئة لقطعة أرض إلي عدة قطع ، بقصد عرضها للبيع، أو للمبادلة ، أو التأجير ، أو للتحكير، لإقامة مبان عليها متي كانت إحدي هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، مما مفاده أن المشرع أوجب لإسباغ وصف التقسيم علي الأرض أن تجزأ إلي عدة قطع، وأن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بالمادة المذكورة، وبقصد إنشاء مباني عليها ، وأن تكون إحدي هذه القطع علي الأقل لا تطل علي طريق عام.