الطعن رقم 179 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص المادة 179 من قانون المرافعات أن المشرع لم يستلزم توقيع أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم علي نسخته الأثليه بل إكتفي يتوقيع رئيسها فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ليس في القانون - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تستند في حكمها إلي الأسباب التي قام عليها الحكم الإبتدائي وتحيل إليه متي رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءاً متمما لحكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود في الدعوي وإستنباط القرائن القضائية فيها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي كان ما إستخلصه من شانه أن يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها وأن له السلطة في تقدير أدلة الصورية ولا رقابة عليه في ذلك مادام الدليل الذي أخذ به مقبول قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه متي كان وجه النعي قد تضمن دفاعاُ جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض .