الطعن رقم 172 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة... وعلي قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص علي أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهي خصم حقيقي وملاك العقار الصادر بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب علي قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن، ولا يجوز لها أن تقضي بعدم قبوله أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه، والمقصود بذوي الشأن في حكم المادتين 58، 59 من ذلك القانون هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة.