الطعن رقم 168 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 175 من قانون المرافعات علي انه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاء عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا..." فهو إنما يدل علي أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا.