الطعن رقم 1672 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات علي أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه" يدل علي أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضي فيه المحكمة متعلقا بالنظام العام.