⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو -- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطتها الموضوعية ولها بإعتبارها الخبير الأعلي أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلي الإستعانة برأي خبير آخر، مادامت هي لم تر لزوما لإتخاذ هذا الإجراء.