الطعن رقم 163 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو -- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل في سلطتها الموضوعية ولها بإعتبارها الخبير الأعلي أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية دون حاجة إلي الإستعانة برأي خبير آخر، مادامت هي لم تر لزوما لإتخاذ هذا الإجراء.