⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي أنه "إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضس حكمين علي الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9،10 ليدل علي أن من حق الزوجة أن ترفع دعوي جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر علي أن تستند في ذلك إلي وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوي الأولي علي أساسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي علي غير الدعوي التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يكون له قضاء بدونها.