الطعن رقم 1619 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 يدل غلي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب في تعليقه علي نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو إقام المبني بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به علي الإسكان الفاخر الذي ينشئه الأثرياء من المستأجرين قصد الرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستئنافية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أذمة الإسكان الحقيقة التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالية من المحتاجين لاماكن عادية ولا يوائمهم وسكانهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون 136 لسنة 81 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وهو اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة عنها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تحديد الأجرة وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كان لم تكن ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر علي أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة اللجان، إذ أن إسباغ الاختصاص الولائي من سلطة المشرع وبتحديد اختصاص اللجان بما هو منصوص عليها في القانون وهي جهة طعن علي تقدير المالك لأجرة الأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.