الطعن رقم 157 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - علي أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إجيار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاه أو الترك.." يدل علي أن الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجرين هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتده لحين وفاته أو تركه المسكن دون إشتراط لإقامة لاحقه. كما أن من المقرر أن إنقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها، فإذا توافرت الإقامة بشروطها علي النحو المتقدم أضحي من إمتد إليسه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين، إذ أن إنتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه.