⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضاً كلياً وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم أنه يتحتم علي تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت علي محكمة النقض، وأدلت برأيها فيها عن قصد وتبصر فإكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه في حدود المسالة أو المسائل التي ترتبت فيه بحيث يمتنع علي محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوي المساس بهذه الحجية. أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة والخصوم إلي ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. ويكون للخصوم أن يطرحوا عليها أوجه دفاع ودفوع جديدة إلا ما يكون قد سقط الحق فيه، ويكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بموضوع الدعوي حسب ما تكون به عقديتها من كافة أوراقها ومستنداتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت شخصية الوارث مستقله عن شخصية المورث، والتركه، منفصله عن أشخاص الورثه وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تشتغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل إلتزامات المورث إلي ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركه، ومن المقرر شرعاً أنه لا تركه إلا بعد سداد الديون التي تندرج فيها المتعة المحكوم بها ، فأوان الميراث علي ما يؤخذ من قوله تعالي "من بعد وصية يوصي بها أو دين" لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث، وهذا هو الراجح في مذهب أبي حنيفة.